التعريفات
المادة (1)
في تطبيق هذه القواعد يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: –
المركـــز: مركز أم القيوين للتوفيق والتحكيم التجاري.
الغرفة: غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.
النظام: النظام الأساسي للمركز.
الــــــــــــلائحــــة: لائحة إجراءات التوفيق والتحكيم لدى المركز.
قــــواعد المركز: القـــــواعـــــد التـــي تنظمها لائحــــــــة إجراءات التوفيق والتحكيم لدى المركز.
التوفيق: طريق ودي لفض النزاعات الناشئة بين الأطراف يتم بين الأطراف أنفسهم أو بواسطة شخص من الغير يصل فيه الأطراف إلى حل ينهي النزاع ويرضاه الأطراف ويحرر محضر بذلك.
اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء الى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم)
أو بعده (مشارطة التحكيم.)
اللجنة: لجنة التوفيق والتحكيم التجاري.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المدير: مدير عام المركز.
المحتكم: الطــــــــرف طالــــب التحكيم، وقـــد يكون واحدا أو أكثر.
المحتكم ضده: الطرف المقام ضده التحكيم، وقد يكون واحدا أو أكثر.
هيئة التوفيق: هيئة مشكلة من موفق واحد أو أكثر وذلك للتوفيق والتسوية في أي نزاع يعرض عليها.
هيئة التحكيم أو الـــهــــــيئــــــــة: محكم واحد أو هيئة وترية مشكلة من أكثر من محكم للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
قرار التحكيم: ما يصدر عن المركز من قرارات تحكيمية نهائية وملزمة عبر هيئات التحكيم.
الخبير: كل من يتم الاستعانة به في المجالات التجارية أو الهندسية أو الحسابية أو الاقتصادية أو القانونية.
نطاق التطبيق
المادة (2)
- تطبق قواعد المركز إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية إلى التوفيق أو التحكيم لدى المركز وفقا لهذه القواعد، ويعتبر ذلك اتفاقا على إخضاع التوفيق أو التحكيم للقواعد السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم، أو للقواعد المعدلة التي يتم إقرارها لاحقا، وذلك ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
- للأطراف الاتفاق على التوفيق أو التحكيم لدى المركز وفقا لأية قواعد إجرائية أخرى، وفي هذه الحال تكون قواعد المركز مكملة لاتفاقاتهم في هذا الشأن.
تمثيل الأطراف
المادة (3)
- يجوز للأطراف اختيار في أي مرحلة من ينوب عنهم من المحامين أو من غيرهم، وذلك دون اعتبار لجنسيتهم أو مؤهلاتهم المهنية، على أن يشمل الطلب و/أو الرد عناوين ورقم هاتف وفاكس وعنوان البريد الإلكتروني ومراجع الاتصال الأخرى الخاصة بالممثلين وفقاً لما تتطلبه المواد (5) و (8) و (9) أدناه.
- على كل طرف أن يراعي أن لدى ممثله الوقت الكافي للقيام بمهامه وذلك حتى يتسنى البدء في التوفيق أو التحكيم بصورة عاجلة.
- يجوز للهيئة في أي وقت أن تطلب من أي طرف ما يثبت السلطة الممنوحة لممثله/ممثليه وفقاً للشكل الذي تحدده الهيئة.
الإخطارات والمراسلات والمهل الزمنية
المادة (4)
- توجه المراسلات من المركز وإليه باسم المدير.
- يقدم الأطراف إلى المركز نسخا من الإخطارات أو المراسلات المكتوبة والمستندات الملحقة بها بحسب عدد الأطراف والموفقين أو المحكمين والمركز.
- بعد قيام المركز بإخطار الأطراف بتشكيل الهيئة سواء هيئة التوفيق أو التحكيم تتم جميع المراسلات بين الهيئة والأطراف بصورة مباشرة، مع إرسال نسخ منها في ذات الوقت إلى المركز.
- ترسل الإخطارات والمراسلات والمستندات المرفقة بها إلى المراد إخطاره أو من يمثله على العنوان المقدم منه أو على النظام الإلكتروني المخصص لذلك من قبل المركز، وتسلم بأية وسيلةً توفر دليلا ً كتابيا يفيد الإرسال مثل البريد المسجل أو البريد الخاص أو الفاكس أو التلكس أو البريد الإلكتروني أو أية وسيلة أخرى.
- يعتبر التبليغ بالإخطار أو المراسلات والمستندات الملحقة بها منتجا لآثاره بالتسليم إلى المراد اخطاره شخصيا أينما وجد أو إلى من يمثله في العنوان المقدم منه أو على النظام الإلكتروني المخصص لذلك من قبل المركز، وإذا تعذر التوصل إلى هذا العنوان فيتم التبليغ في محل إقامته المعتاد أو محل عمله أو عنوانه البريدي، وفي حال تعذر التوصل إلى أي من هذه العناوين بعد إجراء التقصي اللازم، فتسلم في آخر محل إقامة أو عمل أو عنوان معروف للمراد إخطاره ويكون ذلك بأية وسيلة توفر دليلاً كتابيا يفيد الإرسال.
- يبدأ احتساب سريان المواعيد والمدد المقررة في هذه القواعد اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي يعتبر فيه الإخطار أو المراسلة قد تم وفقا لأحكام الفقرتين (4) و (5) السابقتين، وإذا صادف التاريخ الذي تم فيه الإخطار أو المراسلة يوم عطلة رسمية أو عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه فيبدأ احتساب المدة اعتبارا من أول يوم عمل رسمي يليه، وتحسب أيام العطلات الرسمية أو عطلة العمل ضمن المدة أياما عادية أما إذا كان آخر يوم من أيام المدة يوم عطلة رسمية أو عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه فتنتهي المدة المقررة بانتهاء أول يوم عمل رسمي يلي هذا اليوم.
- على الهيئة أن ترسل إلى المركز نسخة من كل أمر أو حكم أو قرار آخر تقوم بإصداره.