لجنة التوفيق والتحكيم التجاري

تتولى اللجنة الإشراف على المركز، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

  • اعتماد السياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة للمركز، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.
  • الإشراف على تطبيق هذا النظام، وقواعد التوفيق والتحكيم واللوائح ذات الصِّلة بمهام المركز، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها.
  • اقتراح التعديلات على هذا النظام وقواعد وإجراءات التوفيق والتحكيم، بالتشاور مع المجلس، الذي يتولى اعتمادها وإصدارها بقرار منه.
  • إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، واللوائح والأنظمة الداخليّة له، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
  • اعتماد لائحة أتعاب المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء الذين يستعين بهم المركز، بالتشاور مع المجلس.
  • اعتماد اللوائح الخاصّة بشروط قيد المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء وإجراءات العُضويّة في المركز.
  • اعتماد لائحة رسوم العُضويّة في المركز (إن وجدت) ورسوم تسجيل الدعاوى وقيد المُحكِّمين ووسطاء التوفيق وسائر الخدمات الأخرى التي يُقدِّمها المركز، بالتشاور مع المجلس.
  • اعتماد التقرير السنوي حول أعمال وأنشطة المركز، ورفعه إلى المجلس.
  • إقرار المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للمركز، ورفعهما إلى المجلس لاعتمادهما.
  • تشكيل وإلغاء اللجان الفرعيّة، وتحديد مهامِّها.
  • تعيين هيئة التحكيم ووسطاء التوفيق، وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم المُعتمدة لدى المركز.
  • اقتراح المُكافآت المُخصّصة لأعضاء اللجنة واللجان الفرعيّة المُشكّلة في المركز، وفقاً لأحكام هذا النظام، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها ضمن بنود المُوازنة السنويّة للمركز.
  • اعتماد قواعد السلوك وأخلاقيّات المهنة الخاصّة بالمُحكِّمين ووسطاء التوفيق، على أن يُراعى فيها مبادئ الحوكمة، والشفافيّة والنّزاهة والعدالة.
  • الاستعانة بمن تراه مُناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمُعاونتها في أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا النظام، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في مُداولاتها.
  • أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُها به من المجلس.